القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقى منه . وتسرى أحكامه على التاجر وفقا للتعريف الوارد فى المادة (١٠) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وذلك فيما عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.