المادة 76 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة ، ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها .
ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة . ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى .
ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة . فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن .
وتعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى .
ولا تقبل دعوى الدائن بشهر إفلاس مدينه التاجر بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عينى أو منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.