القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 38 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب أن تقضى المحكمة برفض طلب الصلح الواقى فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها فى المادة (٣٦) من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ .
(ب) إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو فى جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
(ج) إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.