القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 3 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
استثناء من حكم المادة (٨) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ تنشأ بكل محكمة اقتصادية إدارة تسمى (إدارة الإفلاس) ، تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة على الأقل يسمون (قضاة الإفلاس) ، تختارهم جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضائى ، ويلحق بها عدد كاف من خبراء إدارة الإفلاس والإداريين والكتابيين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.