القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 261 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى حالة إقامة الدعوى الجنائية على المفلس ، يجب على أمين التفليسة أن يقدم
للنيابة العامة أو للمحكمة ، كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات
أو إيضاحات تتعلق بالتفليسة .
وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحاكمة لدى النيابة العامة
أو المحكمة وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى أمين التفليسة أو إلى المدين
أو ورثته على حسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.