القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 251 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا صدر على المدين حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد
الاعتبار ، اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن . ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد
الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها فى المادة ( ٢٤٣ ) من هذا القانون .
( الفصل الثانى )
العقوبات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.