القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 249 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تفصل المحكمة فى طلب رد الاعتبار بحكم انتهائى . وإذا قضت المحكمة برفض الطلب ،
فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.