القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 206 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية ، وجب على
أمين الاتحاد أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير فى إنجازها ،
ويرسل القاضى هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ، ويتكرر ذلك
الإجراء كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين الاتحاد أعمال التصفية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.