القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 160 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بإعدادها ، وإيداعها قلم كتاب المحكمة .
ويتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله ، ولأمين التفليسة فضها والاحتفاظ بها ، وللمفلس الاطلاع عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.