القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 158 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتسلم أمين التفليسة ، بعد الجرد ، أموال المفلس ، ودفاتره وأوراقه ويوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.