القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 156 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ، ويجب أن يخطر به المفلس ويجوز له الحضور .
وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة أو من ندبه لذلك وأمين التفليسة ، وكاتب المحكمة وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة ، وتبقى الأخرى لدى أمين التفليسة .
وتذكر فى القائمة الأموال التى لم توضع عليها الأختام أو التى رفعت عنها .
وتجوز الاستعانة بخبير فى إجراء الجرد وتقويم الأموال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.