المادة 154 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة ، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية :
( أ ) الدفاتر التجارية .
(ب) الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التى تستحق الوفاء فى ميعاد قريب أو التى تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها .
(ج) النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة .
(د) الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة .
(ه) الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار فى تشغيله .
وتجرد الأشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك ، وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.