المادة 149 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال لدى البائع ، جاز له حبسها .
وإذا أفلس المشترى بعد إرسال البضائع إليه وقبل دخولها مخازنه أو مخزن وكيله المكلف ببيعها ، جاز للبائع استرداد حيازتها ، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها ، أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها ، بغير تدليس ، بموجب وثائق الملكية أو النقل .
وفى جميع الأحوال يجوز لأمين التفليسة ، بعد استئذان قاضى التفليسة أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه ، فإذا لم يطلب أمين التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.