القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 136 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تدرج أسماء دائنى المفلس الحائزين بوجه قانونى على رهن أو امتياز خاص على منقول أو عقار فى جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.