القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 12 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
قرارات قاضى الإفلاس نهائية لا يجوز الطعن عليها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه ويكون الطعن فى هذه الحالة أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار .
( الفصل الثالث )
لجنة إعادة الهيكلة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.