القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 113 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق .
ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول معياد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة فى هذا الوفاء طبقا للمادة ( ٤٣١ ) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، على أن يتم إيداع قيمة الورقة التجارية حساب التفليسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.