القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 108 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يتقاضى المراقب أجرا نظير عمله ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية عن عمله إذا بذل جهدا غير عادى وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك .
ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة .
ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.