المادة الأولى من قانون التجاوز عن مقابل التأخير في ضرائب الدخل
النص الساري
يتجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وذلك من كل ممول يقوم بأداء الضرائب المستحقة عليه طبقا لأحكام أى من هذين القانونين والتى أصبحت واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون حتى ولو تم السداد على دفعات فى ميعاد غايته 31 ديسمبر 1996 بشرط سداد نصف الضرائب المستحقة عليه على الأقل قبل 30 يونيه 1996
وفى حالة ما إذا كانت الضريبة متنازعا عليها أمام القضاء وقام الممول بسدادها فى المهلة المشار إليها وصدر حكم نهائى بتخفيضها بعد ذلك ترد المبالغ المسددة بالزيادة خلال شهر من تاريخ إعلان مصلحة الضرائب بهذا الحكم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.