القانون رقم 107 لسنة 2013
المادة الخامسة والعشرون من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٠ المحرم سنة ١٤٣٥ ه
( الموافق ٢٤ نوفمبر سنة ٢٠١٣ م ) .
عدلى منصور
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.