القانون رقم 107 لسنة 2013
المادة الثالثة والعشرون من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢٣ المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون
من أحكام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.