القانون رقم 107 لسنة 2013
المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب
على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.