المادة 10 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
النص الساري
تتولى هيئة التحكيم واختبارات القطن إرسال القطن الذى يثبت خلطه بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى أقرب محلج لحلجه إذا كان غير محلوج.
ويقدر ثمنه بواسطة لجنة تثمين تشكل سنويا فى كل محافظة بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية برئاسة أحد العضويين الفنيين بالإدارة العامة للفرز والتحكيم بالداخل والمشار إليهما فى المادة 8 وعضوية اثنين من العاملين الفنيين أحدهما عن المؤسسة المصرية العامة للقطن والآخر عن المنتجين.
وتصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إقرار المخالفة بالخلط أو صدور قرار اللجنة المشار إليها فى المادة 8 ويكون قرار اللجنة نهائيا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.