المادة 3 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
النص الساري
يهدف الاتحاد الى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ويعمل على تطوير أساليبها ويضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على انهاء المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد والغير، واقتراح ما يراه لازما لتحقيق هذا الغرض، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه.
وللاتحاد فى سبيل ذلك:
( أ ) وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التى تكفل تحقيق هذا الهدف.
(ب) وضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع
من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة،
وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التى يصنف اليها المقاولون فى مجلس ادارة الاتحاد.
(ج) العمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر فى تنفيذ المشروعات بما يكفل لهم المساهمة بدور فعال فى تنفيذ خطط التنمية للدولة.
(د) دراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المقاولات، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات.
(ه) الاشتراك فى الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير.
(و) انشاء نظام تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم.
(ز) التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها، وتبادل الخبرات، والاشتراك فى المؤتمرات التى ترتبط بأهداف الاتحاد.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات، والقواعد والاجراءات الواجبة الاتباع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.