القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 1 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
ينشأ اتحاد عام لأعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية، يسمى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يكون له شخصية اعتبارية، ويضم مقاولى التشييد والبناء والأشغال العامة واستصلاح الأراضى، والتركيبات والتكريك وأعمال الانشاءات البحرية وأية أعمال أخرى من ذات طبيعة هذه الأعمال.
ولا يضم الاتحاد الأشخاص الذين يقتصر نشاطهم على توريد المواد اللازمة للأعمال المشار اليها فى الفقرة السابقة أو توفير ما يلزمهم من العمالة، أو القيام بالصناعات أو المهن اللازمة لها والمرتبطة بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.