المادة 93 مكرراً (13) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
يحدد شيخ الأزهر أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية،
على النحو التالي:
- المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما.
- المعلم الأول ( أ ) خمسة وثلاثون يوما.
- المعلم الخبير أربعون يوما.
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية
أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا
على الأقل كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات
فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.