القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 79 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات، عن فهمه وتحصيله فى كل مقررات الدراسة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.