القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 62 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية:
( أ ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس. وتكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة.
(ب) يطبق مدير الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع الموظفون والمستخدمين فى الدولة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس. إلا أنه فى الحالات التى توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين إرسال القرارات إلى الوزير المختص لاتخاذ اللازم فى شأنها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.