القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 37 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
اللغة العربية هى لغة التعليم فى جامعة الأزهر، ما لم يقرر مجلس الجامعة فى أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.