المادة 34 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
تتكون جامعة الأزهر من الكليات والمعاهد الآتية.
( أ ) الكليات:
كلية الشريعة والقانون. كلية أصول الدين.
كلية اللغة العربية.
كلية التجارة.
كلية الزراعة.
كلية الطب.
كلية الهندسة.
|
|
|
|
|
|
كلية البنات الإسلامية.كلية العلوم.
كلية التربية.
كلية الشريعة والقانون بأسيوط.
كلية أصول الدين بأسيوط.
كلية اللغة العربية بأسيوط.
(ب) المعاهد:
معهد الدراسات الإسلامية والعربية.
معهد اللغات والترجمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأقسام العلمية التى تتكون منها كل كلية من هذه الكليات وأنواع الدراسات بها والدرجات العلمية التى تمنح من هذه الكليات، ويجوز أن يصدر قرار من الوزير المختص بتجديد هذه الأقسام.
ويتولى كل قسم فى الكلية تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه، ويقوم على بحوثها فى الكلية أو غيرها من الكليات الجامعة ومعاهدها.
ولا يجوز أن تتكرر الأقسام المماثلة فى الكليات الجامعة، فيما عدا كلية البنات الإسلامية.
كذلك يجوز إنشاء كليات أخرى أو معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تتكون جامعة الأزهر من الكليات الآتية:
(1) كليات للدراسات الإسلامية، تحدد عددها اللائحة التنفيذية.
(2) كلية للدراسات العربية.
(3) كلية المعاملات والإدارة.
(4) كلية الهندسة والصناعات.
(5) كلية الزراعة.
(6) كلية الطب.
ويجوز إنشاء كليات أخرى أو معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية.
وتتكون كل كلية من عدد من الأقسام العلمية يتولى كل قسم منها تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ويقوم على بحوثها فى الكلية أو فى غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها، وتعين هذه الأقسام بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة فى كليات الجامعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأقسام التى تتبع كل كلية من هذه الكليات وأنواع الدراسات بها، والدرجات العملية التى تمنحها الجامعة من هذه الكليات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.