المادة 25 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
يختص مجمع البحوث الاسلامية فى نطاق أغراض الأزهر بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث والدعاة والطلاب الوافدين وغير ذلك من العلاقات الاسلامية. وتتولى ادارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساتها واعداد ما يلزم هذه البحوث والدراسات من بيانات وتنظيم هذه الادارات بقرار من شيخ الأزهر.
واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
مستشار حلمى عبد الآخر
مذكرة ايضاحية
للقانون رقم (103) لسنة 1985 م
بتعديل بعض أحكام القانون 103 لسنة 1961
بشأن اعادة تنظيم الأزهر وهيئاته
عندما صدر القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر وهيئاته أفرد نصا خاصا بادارة الثقافة والبعوث الاسلامية فى المادة (25) منه وعهد اليها كل ما يتصل بالنشر والترجمة والعلاقات الاسلامية من البعوث والدعاة وغيرهم من ذوى العلاقة فى نطاق أغراض الأزهر، وذلك الى جانب ما أضافه اليها من تنفيذ مقررات المجمع ونشر بحوثه ودراساته، وكانت هذه الادارة هى جهاز المجمع الوحيد الذى أسند اليه هذه المهام. ومع مرور الوقت توسعت وتضخمت مهام مجمع البحوث الاسلامية واداراته الأمر الذى استوجب قيام ست ادارات عامة - معتمدة بالهيكل التنظيمى للازهر - تضطلع كل منها بجانب من الاختصاصات المجملة بالمادة (25) من القانون 103 لسنة 1961 المشار اليه.
وبمناسبة اعداد مشروع قانون منفصل بتنظيم طبع وتداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية وما سيضيفه من أعباء أخرى على ادارات المجمع، فقد رئى تعديل حكم المادة (25) من القانون 103 لسنة 1961 المشار اليه ليكون الاختصاص لمجمع البحوث الاسلامية عاما وشاملا على النحو المبين بمشروع التعديل المرافق بدلا من اضافته الى ادارة الثقافة والبعوث الاسلامية التى لم يعد لها وجود على خريطة البناء التنظيمى المعتمد للأزهر. بعد أن حلت محلها ادارات عامة أخرى تنهض كل منها بجانب من الاختصاصات المفصلة بمشروع التعديل وترك لشيخ الأزهر تنظيمها بقرار منه استجابة لسرعة الحركة والتطور.
وعلى هدى هذه الأسس والاعتبارات أعد مشروع القانون المرافق لاتخاذ الاجراءات التشريعية لاصداره، بعد أن وافقت عليه وأقرته اللجنة الوزارية للشئون التشريعية بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 3/ 1985 م.
هذا وبالله التوفيق.
تحريرا فى 28 جمادى الآخرة 1405 ه (الموافق 20 مارس 1985 م).
شيخ الأزهر
جاد الحق على جاد الحق
معلومات الوثيقة
رقم القانون
103
حالة القانون
ساري ومعدل
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
التصنيف وفقا للملف
الجامعة
التصنيف وفقا للحق
حقوق اجتماعية وثقافية
تاريخ القانون
1985-07-04
وثائق ذات صلة
قانون رقم 162 لسنة 1997 بتاريخ 28-12-1997
82
قانون رقم 160 لسنة 1997 بتاريخ 11-12-1997
75
قانون رقم 158 لسنة 1997 بتاريخ 09-12-1997
53
قانون رقم 155 لسنة 1997 بتاريخ 08-06-1997
55
قانون رقم 88 لسنة 1997 بتاريخ 05-06-1997
116
قانون رقم 86 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
101
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 103/1985
يختص مجمع البحوث الإسلامية - فى نطاق أغراض الأزهر - بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات الإسلامية.
وتتولى إدارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته وإعداد ما يلزم لهذه البحوث والدراسات من بيانات.
وتنظم هذه الإدارات بقرار من شيخ الأزهر.
دون تاريخ مؤكد
تختص إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والعلاقات الإسلامية من البعوث والدعاة واستقبال طلاب المنح وغيرهم من ذوى العلاقة، فى نطاق أغراض الأزهر، وعليها إلى جانب ذلك تنفيذ مقررات المجمع ونشر بحوثه ودراساته وتجميع ما يلزمه من البيانات لهذا الدراسات.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفصيل ذلك ووسائل تنفيذه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.