القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 2 مكرراً من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
لا تسرى الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين الذين تصل
مرتباتهم إلى ١٥٠٠ جنيه فأكثر أثناء الخدمة ، وذلك متى كان تقرير الزيادة
مستندا إلى القواعد الواردة فى القوانين واللوائح المطبقة عليهم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.