القانون رقم 10 لسنة 2009
المادة التاسعة عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به أول الشهر التالى لإنقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٣٠ صفر سنة ١٤٣٠ ه
( الموافق ٢٥ فبراير سنة ٢٠٠٩ م ) .
حسنى مبارك
رقم الإيداع بدار الكتب [رقم غير مقروء] الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٥٤٠٧ س [رقم غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.