القانون رقم 10 لسنة 2009
المادة الأولى من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
سارٍ
النص الساري
تنشأ هيئة عامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية تسمى "الهيئة العامة للرقابة المالية"، تكون لها شخصية اعتبارية عامة، وتتبع الوزير المختص، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون ب "الهيئة".
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بالنظام الأساسى للهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون.
ويحدد النظام الأساسى مقر الهيئة ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.