القانون رقم 1 لسنة 1994
المادة 9 من قانون الوزن والقياس والكيل
سارٍ
النص الساري
يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإصلاح أو ضبط أو تركيب أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى يرغب فى إصلاحها وذلك مقابل رسوم الاصلاح والضبط والتركيب التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألا تزيد هذه الرسوم على ثلاثمائة جنيه للجهاز أو الآلة الواحدة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.