القانون رقم 1 لسنة 1994
المادة 29 من قانون الوزن والقياس والكيل
سارٍ
النص الساري
يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال الستة الأشهر التالية لصدوره.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.