القانون رقم 1 لسنة 1994
المادة 16 من قانون الوزن والقياس والكيل
سارٍ
النص الساري
يحظر ممارسة مهنة صناعة أو إصلاح أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل إلا بترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والاجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (15) فى طالب الترخيص عند طلبه.
ويؤدى طالب الترخيص رسما يحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألا يجاوز عشرين جنيها عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده.
ويلتزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.