حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 108 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أبريل 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 108 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أبريل 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 ابريل 1988 الموافق 15 شعبان 1408هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد، ورابح لطفى جمعه، وفوزى أسعد مرقس، ومحمد كمال محفوظ، والدكتور محمد ابراهيم ابو العينين، وواصل علاء الدين . أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 4 " دستورية "
المقامة من
السيدة / بتسى الياس دباس
ضد
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين
السيدة / ليلى عبد الرحمن محمد عبد الجبار
السيدة / فاطمة عبد الرحمن محمد عبد الجبار
السيد / عبد الرحمن محمد عبد الجبار
السيدة / عزيزة عمر عبد الواحد
السيد / محمد رضا الحلو عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه الشريف محمد رضا
الاجراءات
بتاريخ 4 يوليه سنة 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى طالبة الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 7091 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم من الثانى للاخير طالبة الحكم بعدم الاعتداد بعقدى البيع الصادرين من الحراسة العامة للشركة المدعى عليها الرابعة عن العقارات السابق وضعها تحت الحراسة وبعدم نفاذ هذين العقدين فى حقها، وكذلك بعدم الاعتداد بعقد البيع الصادرة من الشركة المذكورة عن أحد هذه العقارات لمورث المدعى عليهم من الخامس للاخير وتسليمها تلك العقارات، وإذ قضى لها بذلك، فقد طعن المدعى عليهم على هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 3866 و 4044 لسنة 98 قضائية ، غير أن محكمة الاستئناف أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها اعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 16 لسنة 2 قضائية قيم، حيث دفعت المدعية بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، وصرحت لها محكمة القيم برفع دعواها الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعية تنعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته للمادتين 108 و 147 من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزا نطاق التفويض التشريعى المخول له، ولعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب، وتنعى على المادة الثانية منه إنها تضمنت اخلا لاً بمبدأ المساواة وعدوانا على الملكية الخاصة وتحصينا لعمل ادارى باطل وكذا تعارضها مع حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للمواد 34 و 36 و 40 و 68 و 178 من الدستور، كما تنعى على المادة السادسة منه مخالفتها للمادتين 68 و167 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 و 140 لسنة 5 قضائية دستورية والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية والتى يتضمن موضوع كل منهما الطعن على النصوص المطعون عليها فى الدعوى الماثلة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه من " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ....................." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ، وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وان ما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسماً قاطعا مانعاً من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد بشأنها، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعية اقامت دعواها الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.