قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 231 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 14 مارس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 231 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 مارس 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الوارد بالجدول (هـ) من مسلسل رقم (11) (خدمات التشغيل للغير)الضريبة العامة على المبيعات
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضورالسيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 231 لسنة 26 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد/ محمد أبو اليزيد شحاتة بصفته الممثل القانونى لشركة زى دايف ترايب
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / وزير المالية
4- السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( هـ ) المرافق لهذا القانون،والوارد به تحت مسلسل (11) "خدمات التشغيل للغير"، وبعدم دستورية جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المفسر لخدمات التشغيل للغير .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن مصلحة المدعى تكون متحققة فى الطعن على عجز البند ثانيًا من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997، وذلك فيما تضمنه من إضافة عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى الجدول رقم (2)المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 قرين المسلسل رقم (11)، وتحديد وعاء الضريبة وسعرها بفئة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة ، ونص المادة (1) من القانون رقم 11لسنة 2002 فيما تضمنه من تحديد المقصود بخدمات التشغيل للغير، وكذا نص المادة (2)من القانون رقم 11 لسنة 2002 .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادربجلسة 15 من إبريل سنة 2007 فى القضية رقم 232 لسنة 36 قضائية "دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من الطلبات، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع بتاريخ 19 إبريل سنة 2007، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) منقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 2/1997 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.