قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 27 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 5 سبتمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 27 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
مدى دستورية نص المادة رقم 5 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة علي المبيعات
لذلـــــك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة : عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنـة 2015م، الموافــق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعــــى عمـــرو ورجــــب عبد الحكيــــم سليــــم وبولـــــس فهمــــى اسكنــدر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / إبراهيم محمد إبراهيم السيد
ضـــــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات العطارين
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من مارس سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما نصت عليه من إلزام المكلفين بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى القانون .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة الحادى عشر من أكتوبر سنة 2009 فى القضية رقم 50 لسنة 30 قضائية دستورية، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد 43 ( مكرر ) بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة 2009، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
لذلـــــك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة : عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.