حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 18 لسنة 33 قضائية «تنازع»، جلسة 4 ديسمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 18 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 ديسمبر 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الرابع من ديسمبر سنة 2011، الموافق التاسع من المحرم سنة 1433هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- تهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 33 قضائية "تنازع"
المقامة من
شركة جى أم سى للصناعات الهندسية والمغذية ويمثلها
السيد/ محمد حسين جنيدى بصفته رئيس مجلس الإدارة
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير التجارة والصناعة بصفته الرئيس الأعلى للبنك المصرى لتنمية الصادرات
4 - السيد وزير الاستثمار
5 - السيد المستشار وزير العدل
6 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات
الإجراءات
بتاريخ السادس من شهر يونيو 2011، أودعت الشركة المدعية قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة الدعوى الماثلة طالبة تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بين كل من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 36872 لسنة 65 قضائية ، ومحكمة جنح العجوزة فى الدعوى رقم 22892 لسنة 2007.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، كما قدم المدعى عليه السادس مذكرة طلب فيها أصليا: عدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقيمت ضده الجنحة رقم 22892 لسنة 2007 أمام محكمة جنح العجوزة بدعوى إصداره شيكات بدون رصيد، فقضت المحكمة بجلسة 1/3/2008 بحبسه غيابياً ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامه بدفع خمسة آلاف جنيه كفالة وتعويض مؤقت قيمته خمسة آلاف وواحد جنيه، فعارض المدعى فى هذا الحكم حيث قضى بجلسة 26/2/2010 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم، وإذ لم يرتضِ المدعى هذا القضاء فقد أقام الاستئناف رقم 19971 لسنة 2010 أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة التى حكمت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فقام المدعى بالمعارضة فيه بتاريخ 8/6/2011، وكان المدعى قد أقام الدعوى رقم 367872 لسنة 65 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب بطلان العقد محل التوريد المحرر بينه وبين المدعى عليه الثالث والذى تضمن الشيكات محل النزاع بينهما، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعا إيجابيا فى الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى ومحكمة الجنح فى الدعاوى السالفة الذكر، فأقام دعواه الماثلة لتحديد جهة القضاء المختصة .
وحيث إن مناط دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يسوغ الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إلية على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
متى كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية لم ترفق بطلبها الماثل ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بنظر المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها فى الدعوى رقم 36872 لسنة 65 قضائية ، بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.