قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 115 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 14 أكتوبر 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 115 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 أكتوبر 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / فتحى أحمد قنديل رسلان
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير العدل
4 - النائب العام
الإجراءات
بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها تتحددان بنص المادتين الثامنة والحادية والعشرين من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه، والمؤثمة للفعل المنسوب للمدعى ارتكابه.
وحيث إن المسألة الدستورية المثــــــــــارة فى الدعوى المعروضة قد سبق للمحكمة الدستورية العليا حسمها، بحكميهـا الصادر أولهما: بجلسة 3/12/2016 فى القضية رقـــــــم 160 لسنـــــــــة 36 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى. وقد نشر ذلك الحكــــــــــم بالجريدة الرسمية بتاريــــــــــــــــــخ 15/12/2016 بالعدد رقم 50 (تابع). والصــــــــــادر ثانيهما : بجلسة 6/5/2017 فى القضية رقم 232 لسنة 36 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر(أ) فى 15/5/2017.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.