حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 37 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 26 سبتمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 37 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 سبتمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح الأزبكية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010م، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد عبدالله بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 31 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ ممدوح فرج سدراك، بصفته مدير شركة سان ماريو
ضد
1- السيد رئيس محكمة جنح الأزبكية
2- السيد رئيس الدائرة (61) مدنى بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية
3- السيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية
4- السيد محضر أول تنفيذ محكمة الأزبكية
5- السيد/ أحمد شوقى إبراهيم
" الإجراءات"
بتاريخ العاشر من شهر يونيه سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1289 لسنة 2005 مدنى كلى شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 17/4/2006، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1998 لسنة 2004 جنح الأزبكية ، الصادر بجلسة 30/3/2004، والقاضى ببراءته وبرفض الدعوى المدنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير سبق أن تعاقد مع المدعى على توريد وتركيب بعض الآلات الميكانيكية ، لقاء ثمن حُدد بالعقد، إلا أن المدعى لم يف بالتزاماته وقام بتوريد آلات غير مطابقة للمواصفات، الأمر الذى دعا المدعى عليه الأخير إلى تحرير المحضر رقم 1045 لسنة 2003 إدارى الأزبكية ضد المدعى ، كما أقام ضده وآخرين الجنحة المباشرة رقم 1998 لسنة 2004 جنح الأزبكية ، وبجلسة 30/3/2004 قضت المحكمة ببراءة المتهمين، وبرفض الدعوى المدنية . كما أقام المدعى عليه الأخير ضد المدعى الدعوى رقم 1289 لسنة 2005 مدنى كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، طالبًا الحكم بإلزامه بتركيب الآلات المتفق عليها والتعويض، وبجلسة 17/4/2006 قضت المحكمة بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى عليه الأخير مبلغ خمسة آلاف جنيه، وإذ إرتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكمين سالفى الذكر، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث أن رئيس المحكمة الدستورية العليا قرر بتاريخ 30/9/2009، وأثناء نظره الشق العاجل من النزاع- إعما لاً لسلطته المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون هذه المحكمة ، رفض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1289 لسنة 2005 مدنى كلى شمال القاهرة .
وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه، وفقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، حسما النزاع فى موضوعة ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، فإذا كان التناقض واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة دون غيرها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول به أمامها.
متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما، صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.