حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 45 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 1 أغسطس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 45 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تغليب حكم القضاء العادي على حكم القضاء العسكري
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م، الموافق العشرين من شعبان سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد عبد الله بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 31 قضائية "تنازع "
المقامة من
السيد/ صبرى فؤاد طه
ضد
1. السيد وزير الدفاع
2. السيد رئيس إدارة المحاكم العسكرية
3. السيد رئيس فرع المحاكم بالمنطقة المركزية العسكرية
4. السيد رئيس نيابة شمال القاهرة العسكرية
الإجراءات
بتاريخ الثانى من يوليو سنة 2009 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 560 لسنة 2005 من المحكمة العسكرية .
وثانياً: بتغليب الحكم الصادر ببراءته فى الجنحة رقم 11106 لسنة 2004 من محكمة جنح تلا على الحكم الصادر بإدانته فى الجنحة العسكرية رقم 560 لسنة 2005 من محكمة جنح عسكرية شمال القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح مركز تلا فى الجنحة رقم 11106 لسنة 2004 بوصف أنه قد بدد منقولات مملوكة لزوجته وبجلسة 4/5/2005 حكمت المحكمة ببراءته ، وعن ذات الواقعة قامت النيابة العسكرية بتقديم المدعى للمحاكمة العسكرية فى الجنحة رقم 560 لسنة 2005 أمام محكمة جنح عسكرية شمال القاهرة وبجلسة 18/12/2005 حكمت المحكمة العسكرية بثبوت التهمة وحبسه شهر مع الشغل والنفاذ .
وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقض بين الحكمين فقد أقام دعواه الماثلة بغية فض التنازع بينهما .
وحيث أن 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن " أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن".
وحيث إن المدعى فى الدعوى الراهنة كان قد أقام ضد ذات الخصوم الدعوى رقم 17 لسنة 29 قضائية "تنازع" وبذات الطلبات المرددة فى الدعوى الحالية ، وقد صدر بشأنها حكم المحكمة بجلسة 6/7/2008 قاضياً بعدم قبول الدعوى - تأسيساً على أن حكم المحكمة العسكرية الصادر فى القضية رقم 560 لسنة 2005 بحبس المدعى لمدة شهر مع الشغل والنفاذ قد تم تنفيذه ومن ثم فقد انتفى قيام التنازع بين الحكمين محل التداعى فى مجال تنفيذهما.
وحيث إن المستقر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن اتحاد الدعويين السابقة واللاحقة أطرافاً ومحلاً وسبباً – يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وكانت الدعوي ان - السابقة والراهنة – قد أتحدتا أطرافاً ومحلاً وسبباً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.