حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 76 لسنة 35 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 4 مايو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 76 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الإستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 23لسنة 32 ق دستورية
وعدم الإعتداد بالحكم الصادر رقم 37542لسنة 65 ق من محكمة القضاء الإداري
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعين بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الرابع من مايو سنة 2014م، الموافق الخامس من رجب سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 76 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
1 - السيد/ ياسر الدستوقى عطية 2 - السيد / محمد عبد العليم عفيفى
3 - السيد/ مجدى عبد الفتاح احمد محمد 4 - السيد/ حمدى محمد أمين على
5 - السيد/ هشام عبدالعزيز ابراهيم محمد 6 - السيد/ فوزى الهادى السيد عمر
7 - السيد / تامر سعيد عباس 8 - السيد / محمود محمد رفعت عباس
9 - السيد / حمدى عبدالعزيز عبسه 10 - السيد/ عصام محمد عبدالهادى
11 - السيد/ محمد مجدى صادق ابراهيم 12 - اللاسيد / محمد سيد حسن محمد
13 - السيد/ أحمد حسن أمين قاسم 14 - السادة ورثة /مصطفى كامل وهم :-
أ- سعاد رزق حسن ب- ياسمين مصطفى كامل ج- إيمان مصطفى كامل د-احمد مصطفى كامل
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء 2 - السيد وزير الاستثمار
3 - السيد وزير التجارة والصناعة 4 - السيد وزير قطاع الأعمال
5 - السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات 6 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان
7 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد 8 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة القطن الدولية
9 - السيد / حمدى الدسوقى محمد الفخرانى
الإجراءات
بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2013، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً كونها منازعة تنفيذ فى الحكم الصادر بجلسة 31/7/2011 فى الدعوى رقم 23 لسنة 32 قضائية " تنازع "، والقضاء بصفة مستعجلة بالاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم، وإلزام سلطات الدولة والكافة بإعمال مقتضاه والأثر القانونى لكافة المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة الدستورية العليا والتى حوتها صحيفة الدعوى ، وكافة ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها، وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 27/12/2011 فى الدعوى رقم 37542 لسنة 65 قضائية ، والحكم الصادر بجلسة 29/9/2013 فى الطعون أرقام 8259، 8263، 8735، 8762، 8763، 8808، 8816، 8818 لسنة 58 قضائية ، المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا طعنًا على الحكم المذكور، وعدم الاعتداد به .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه التاسع كان قد أقام الدعوى رقم 37542 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار " ضد المدعى عليهم من الأول حتى الثامن، طعنًا على القرار الصادر بالموافقة على تقييم شركة النيل لحليج الأقطان وطرح أسهمها وبيعها، بطلب القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان بيع أسهم الشركة ، واسترداد الدولة لجميع أصولها وممتلكاتها مطهرة مما تم عليها من تصرفات، وبجلسة 17/12/2011 قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية نائبة عن الدولة ممثلة فى اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من أسهم فى رأس مال شركة النيل لحليج الأقطان التابعة لها، بما يزيد على 50% من رأسما لها، للشركات وصناديق الاستثمار والجمهور، وذلك خلال الاكتتاب عليها فى بورصة الأوراق المالية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع الذى تم بتاريخ 6/2/1997 ببيع 900ر28ر30 سهم، وبتاريخ 9/10/1997 ببيع 001ر270ر2 سهم، وبتاريخ 5/2/1998 ببيع 299 سهما، بالإضافة إلى تخصيص 800ر588 سهم، تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات، وقد طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعون أرقام 8259، 8263، 8735، 8762، 8763، 8808، 8816، 8818 لسنة 58 قضائية ، وبجلسة 29/9/2013 قضت المحكمة بإجماع الآراء برفض جميع هذه الطعون، وإذ ارتأى المدعون أن الحكمين المشار إليهما يشكلان عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 31/7/2011 فى الدعوى رقم 23 لسنة 32 قضائية" تنازع " والمبادئ التى تضمنها، والمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 1/2/1997 فى الدعوى رقم 7 لسنة 16 قضائية " دستورية "، وحكمها الصادر بجلسة 13/2/2005 فى الدعوى رقم 6 لسنة 26 قضائية " دستورية "، وحكمها الصادر بجلسة 13/2/2005 فى الدعوى رقم 315 لسنة 24 قضائية " دستورية "، فقد أقاموا دعواهم الماثلة توصلاً للقضاء بطلباتهم المتقدمة .
وحيث إن حقيقة طلبات المدعون فى شقها العاجل إنما تنصب على وقف تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا المشار إليهما، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بهذين الحكمين، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 31/7/2011 فى الدعوى رقم 23 لسنة 32 قضائية " تنازع " .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضه عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاتها وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية ، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها، بلوغًا للغاية المبتغاة منها، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدًا لنطاقها .
وحيث إن موضوع الدعوى رقم 23 لسنة 32 قضائية " تنازع " قد انصب على الفصل فى التناقض المثار بين الحكم الصادر من محكمة استئناف الاسماعيلية ( مأمورية استئناف الطور ) بجلسة 24/1/2006 فى الاستئناف رقم 44 لسنة 13 ق م . ل س . ع الطور، القاضى بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/3/1990 وملحقه – والمتضمن بيع محافظة جنوب سيناء قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة هذه الدعوى والكائنة بمدينة شرم الشيخ إلى شركة الصابرين للاستثمار – وتسليم الأرض بما عليها من منشآت، وبين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 10782 لسنة 49 قضائية عليا بجلسة 21/2/2009 بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء قرار فسخ عقد البيع المؤرخ 7/3/1990 المشار إليه وملحقه، وقضت المحكمة بجلسة 31/7/2011 بالاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 44 لسنة13 ق م . ل س . ع الطور من محكمة استئناف الاسماعيلية ( مأمورية استئناف الطور )، بما لازمه انتفاء الصلة والارتباط بين هذا الحكم، وبين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 27/12/2011 فى الدعوى رقم 37542 لسنة 65 قضائية ، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29/9/2013 فى الطعون أرقام 8259، 8263، 8735، 8762، 8763، 8808، 8816، 8818 لسنة 58 قضائية ، ومن ثم لا يعد هذان الحكمان عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه .
وحيث إن المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور، تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية ، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور، هى الغاية التى تتغياها هذه الخصومة ، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو مرتبط بهذا المنطوق من الأسباب، ومتصل به اتصالاً حتميًا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها .
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 1/2/1997 فى الدعوى رقم 7 لسنة 16 قضائية " دستورية " قضى فى منطوقه برفض الدعوى ، المقامة طعنًا على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، كما قضت المحكمة بجلسة 13/2/2005 فى الدعوى رقم 6 لسنة 26 قضائية " دستورية " بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة 72 من لائحة العاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 506 لسنة 1995، وقضت بحكمها الصادر بجلسة 13/2/2005 فى الدعوى رقم 315 لسنة 24 قضائية " دستورية " بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى قرارى وزير التعمير بتاريخ 8/5/1985، 8/3/1988 بجدول الفئات الجديدة لأسعار المياه طبقًا لما وافقت عليه اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية ، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لقرار محافظ السويس بتاريخ 15/11/1996 بتسعير مياه الشرب للقرى السياحية والشركات الاستثمارية ، متى كان ذلك، وكانت الأحكام المتقدمة ليس لها من صلة أو علاقة بالحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا المشار إليهما، وبالتالى فإن ما يدعيه المدعون من أنهما يشكلان عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السالفة الذكر، يكون غير مستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون. الأمر الذى يتعين معه – لكل ما تقدم جميعه – القضاء بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه عن الطلب العاجل من الدعوى ، فإنه وقد انتهت المحكمة – على النحو المتقدم ذكره - إلى القضاء بعدم قبول الدعوى ، مما يكون معه هذا الطلب غير ذى موضوع، متعينًا الالتفات عنه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعين بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.