حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 143 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 12 مايو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 143 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مايو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ومنشور وزارة المالية رقم 5 لسنة 1994 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مايو سنة 2002 الموافق 29 صفر سنة 1423 ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 143 لسنة 18 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / كلاوس لودنج إيلينج بصفته مدير عام شركة سيمنس ليمتد
ضد
1
–
السيد / رئيس الجمهورية
2
–
السيد / رئيس مجلس الوزراء
3
–
السيد / وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من ديسمبر سنة 1996 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ومنشور وزارة المالية رقم 5 لسنة 1994 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4274 لسنة 49 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، وحدد طلباته الختامية فى تلك الدعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ مطالبات مأمورية ضرائب مبيعات الدقى بسداد أية ضرائب مبيعات حتى الفصل فى موضوع الدعوى ، وفى الموضوع بأحقية الشركة التى يمثلها المدعى فى استرداد جميع المبالغ التى قامت بسدادها دون وجه حق وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى ، وبطلان تسجيل الشركة لدى المأمورية لعدم خضوع نشاطها فى المقاولات وصيانة المعدات والأجهزة الطبية لهذه الضريبة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، ومنشور وزارة المالية رقم 5 لسنة 1994 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة ، وتعديل سعر الضريبة على البعض الآخر ، وكذا تعديل الجدولين رقمى (1) ، (2) المرافقين للقانون ، اللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى ، وبالتالى زال ماكان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تتصل بنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها ، وذلك كله إنفاذاً لأحكام هذا القانون ، وما يستتبع ذلك من اعتبار القرارات الصادرة من وزارة المالية تنفيذاً لأحكام النصوص المتقدمة كأن لم تكن ، وبالتالى فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المطعون عليها قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ، لتغدو مصلحة المدعى بذلك فى الطعن عليها منتفية ، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.