حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 33 قضائية «تنازع»، جلسة 5 يونيو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 3 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يونيو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم الاعتداد بالحكم رقم 59لسنة 46قضاءالمنياوالاعتداد بالحكم رقم 1160لسنة 46 قضائية . م المنيا بنى سويف
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الحبالى وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 33 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ إبراهيم على إبراهيم
ضد
السيد/ رجائي شاكر ميخائيل
"الإجراءات"
بتاريخ 12/1/2011، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 23/11/2010 فى القضية رقم 59 لسنة 46 قضائية استئناف بنى سويف - مأمورية المنيا – وعدم الاعتداد به، وفى الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر بتاريخ 3/11/2010 فى القضية رقم 1160 لسنة 26 قضائية استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا".
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى استصدر حكما فى القضية رقم 58 لسنة 2009 مساكن المنيا الابتدائية ضد المدعى عليه بفسخ عقد إيجار الشقة التى يستأجرها بموجب العقد المؤرخ 10/8/1995 وألزمه بالتسليم. فأقام المدعى عليه الدعوى رقم 58 لسنة 2010 مدنى المنيا الابتدائية ضد المدعى بطلب القضاء ببطلان ذلك الحكم، حكمت المحكمة برفض الدعوى بالطعن المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1160 لسنة 46 قضائية بنى سويف – مأمورية المنيا – قضت المحكمة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف ومن ناحية أخرى فقد طعن المدعى عليه فى الحكم ذاته بالاستئناف رقم 59 لسنة 46 قضائية بنى سويف – مأمورية المنيا – قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى ، وإذ تراءى للمدعى وجود تنازع بين الحكمين الصادرين من محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا فى القضيتين 1160 لسنة 26 قضائية و59 لسنة 26 قضائية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فإذا كان واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، لما كان ذلك وكان الحكمان النهائيان المشار إليهما – أيا ما كان وجه الرأى فى تناقضهما – قد صدرا من محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا – التابعة لجهة القضاء العادى ، فإن الطلب الماثل يفتقد للأساس القانونى الصحيح مما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.