حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 26 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 5 ديسمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 26 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م ، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وماهر سامي يوسف ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 31 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / محمد السعيد طوسون
ضد
1 - السيد / ثروت عبد الباسط محمد الحزباوى
2 - السيد / محمد عبد الفتاح إبراهيم الجندى
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس المجلس المؤقت المشرف على إدارة النقابة العامة للمحامين
5. السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من مايو سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بتحديد الجهة المختصة قانونًا بالفصل فى الطعون المقامة على القرار الصادر من المدعى عليه الرابع بصفته ، من بين الجهتين المتنازعتين إيجابيًا فى الطعن رقم 56520 لسنة 62 قضائية ومحكمة النقض فى الطعنين رقمى 8172 ، 8173 لسنة 78 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الأول وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 56520 لسنة 62 قضائية ، ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه الرابع الصادر بتاريخ 10/8/2008 بفتح باب الترشيح لإجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين لانتخاب النقيب ومجلس النقابة على أن تجرى الانتخابات يوم 14/11/2008، وبجلسة 26/10/2008 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا وباختصاصها ، وبوقف تنفيذ القرار المذكور ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء ، ولم يفصل فى الموضوع حتى تاريخه . كما أقام المدعى عليهما الأول والثانى الطعنين رقمى 8172 ، 8173 لسنة 78 قضائية ، ضد المدعى عليه الرابع ، طعنًا من وجهة نظر المدعى على القرار ذاته وبالطلبات ذاتها التى طوتها الدعوى رقم 56520 لسنة 62 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، وما زال الطعنان متداولين أمام محكمة النقض ، الأمر الذى ارتأى معه المدعى قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الإدارى ومحكمة النقض ، وهو ما دعاه لإقامة دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها .
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1949 ، بعد أن قررت فى البند ثانيًا منها اختصاص المحكمة بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، جاءت المادة (31) فنصت على أنه " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانيًا من المادة (25) ............. " .
وحيث إن مؤدى النص الأخير أنه ينبغى فيمن يرفع دعوى التنازع فى الاختصاص لتعيين الجهة القضائية المختصة أن يكون من ذوى الشأن ، أى له صفة فى رفع الدعوى ، ولا تتوافر هذه الصفة إلا إذا كان طرفًًا فى المنازعات أو الخصومات التى حدث بشأنها التنازع فى الاختصاص . لما كان ذلك ، وكان المدعى فى دعوى التنازع الماثلة ليس طرفًا فى الدعاوى التى يدعى قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بشأنها ، فإنه من ثم تنتفى صفته فى رفع هذه الدعوى بما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.