حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 198 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 27 أغسطس 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 198 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 27 أغسطس 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصى المادتين (8 ،13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 27 أغسطس سنة 2006 م ، الموافق 3 من شعبان سنة 1427 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 198 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / أشجان أحمد عبد الرحيم البخارى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من أكتوبر سنة 2005 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (8 ،13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقدمت المدعية مذكرة قصرت فيها طلباتها على طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (13) من القانون المشار إليه ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 38497 لسنة 59 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعادها من الترشيح لرئاسة الجمهورية ، وقبول طلبات مرشحى الأحزاب ، استناداً إلى أنها لم ترفق بطلب ترشيحها المقدم إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ، النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح ، أو ترشيح الحزب المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، وأثناء نظر تلك الدعوى ، دفعت المدعية بعدم دستورية المادتين 8 ، 13 من القانون المشار إليه . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت لها برفع دعواها الدستورية ، فقد أقامت المدعية دعواها الماثلة .
وحيث إن المدعية بعد أن تقدمت فى الدعوى الراهنة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين ( 8 ، 13 ) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه ، نزلت وقبل قفل باب المرافعة عن طلب الحكم بعدم دستورية المادة (8) ، وقصرت طلباتها على الحكم بعدم دستورية المادة (13) . وإذ كان من المقرر أن للخصوم وإلى ما قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى أن يعدلوا طلباتهم ، فلا يبقى ماثلاً منها إلا ما يكون محدداً لصورتها النهائية . متى كان ذلك ، فإن طلب المدعية الحكم بعدم دستورية المادة (13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، يكون وحده موضوعاً للخصومة الماثلة ، وبه يتحدد نطاقها .
وحيث إن المادة (13) المشار إليها تنص على أن " يُقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة ، خلال المدة التى تحددها ، على ألا تقل عن سبعة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح .
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة ، وعلى الأخص :
(1) النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح ، أو ترشيح الحزب له . " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تعرضت لمدى دستورية النص المذكور مع غيره من نصوص القانون المشار إليه بقرارها الصادر بتاريخ 26/6/2005 ثم بحكمها الصادر فى القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية " دستورية " بجلسة 15 يناير سنة 2006 والذى قضت فيه برفض الدعوى بالنسبة للنص المطعون عليه ، أى اتفاقه مع أحكام الدستور ، وبذلك فإن هذه المحكمة تكون قد حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الماثلة ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/1/2006 العدد 2 مكرر ، وكان مقتضى نصى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 174/2005 · المادة 13ليست في مكتبة الموقع بعد
- 174/2005 · المادة 8ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.