قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 174 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أبريل 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 174 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أبريل 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان( 5، 6 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 قبل أول أكتوبر 2004 بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشان الضرائب على الدخل
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الأول من إبريل سنة 2017م، الموافق
الرابع من رجب سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار
والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس
المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 174 لسنة 28 قضائية " دستورية
".
المقامة من
سامى محمد عيد
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- وزير
الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنصى
المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على
الدخل.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان، فى ضوء حقيقة طلبات المدعى وتصريح محكمة
الموضوع، فى عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة
الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على
الدخل دون غيرها.
وحيث
إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص وذلك
بحكمها الصادر بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية " دستورية
" والذى قضى بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 "
الواردة بالنص المار ذكره، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4
لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة
أمام المحاكم، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعـــــــــدد رقم 14 (مكرر)
بتاريخ 9/4/2016.
وحيث
إن مقتضى حكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة، لا تجوز المجادلة
فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى
الدعوى المعروضة منتهية.
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.