حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 337 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 11 مايو 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 337 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 مايو 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية قرار مجلس الشعب الصادر فى 2/6/1999 والقاضى بترشيح الممثل القانونى للحزب الوطنى الديموقراطى لمنصب رئيس الجمهورية مدة تالية مباشرة لمدة رئاسته مع كل ما يترتب على ذلك من آثار . أهمها اعتبار حزب الشعب الديموقراطى هو الحزب الحاكم وتسليم مهام رئاسة الجمهورية للممثل القانونى للمدعى اعتباراً من 10/10/1999 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 2003 الموافق 10 ربيع أول سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: ماهر على البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 337 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
حزب الشعب الديموقراطى
ضد
(1) السيد رئيس مجلس الوزراء
(2) الحزب الوطنى الديموقراطى
الإجراءات
بتاريخ الثامن من ديسمبر سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الشعب الصادر فى 2/6/1999 والقاضى بترشيح الممثل القانونى للحزب الوطنى الديموقراطى لمنصب رئيس الجمهورية مدة تالية مباشرة لمدة رئاسته مع كل ما يترتب على ذلك من آثار . أهمها اعتبار حزب الشعب الديموقراطى هو الحزب الحاكم وتسليم مهام رئاسة الجمهورية للممثل القانونى للمدعى اعتباراً من 10/10/1999 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتياطياً : بعدم قبولها ، ومن باب الاحتياط البعيد : برفضها .
وقدم المدعى مذكرة ردَّ فيها على الدفعين ، وأنهاها مصراً على طلباته .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتلخص فى أن المدعى أقام دعواه الموضوعية طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه الثانى بأن يؤدى له مبلغ مائتين وأربعين ملياراً من الجنيهات كتعويض مادى وأدبى عن تجميد نشاط حزبه ووقف إصدار صحيفته ، والسماح له بمباشرة نشاطه اعتباراً من 13/10/1999 أو أداء مبلغ عشرين مليار جنيه كتعويض عن كل شهر يتم وقف نشاط الحزب خلاله ، وأثناء نظر استئناف دعواه الموضوعية وهو الاستئناف رقم 1143 لسنة 118 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، دفع المدعى بعدم دستورية قرار مجلس الشعب الصادر فى 2/6/1999 والقاضى بترشيح الممثل القانونى للحزب الوطنى لمنصب رئيس الجمهورية لمدة تالية مباشرة لمدة رئاسته ، لتعارض هذا القرار وحكم المادتين 77 و 78 من الدستور ؛ وبعد تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع ؛ صرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية ، فأقامها .
وحيث إن الدستور عهد بنص المادة 175 منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الولاية التى تباشرها فى هذا المجال لا تنبسط إلا على القانون بمعناه الموضوعى ، باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت فى تشريع أصلى ، أو تضمنها تشريع فرعى ، وأن تنقبض هذه الرقابة بالتالى عما سواها .
وحيث إن البين من نصوص المواد 76 و 77 و78 من الدستور ، والمادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب أن عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمر بسلسلة من الإجراءات يتخذها المجلس قبل انقضاء مدة الرئاسة بستين يوماً ، وتتوج بقرار منه بترشيح مرشح لمنصب رئيس الجمهورية ، سواء كان هذا المرشح هو الرئيس القائم أو غيره ، ويعقب ذلك عرض المرشح للرئاسة على هيئة الناخبين فى استفتاء عام ، يترتب على نتيجته إما العودة إلى مجلس الشعب لبدء إجراءات أخرى ، أو إعلان فوز المرشح بمنصب رئيس الجمهورية ، بما مؤداه أن ترشيح مرشح لمنصب رئيس الجمهورية هو قرار وإن كان يصدر عن المجلس بوصفه عملاً برلمانياً ، إلا أنه لا يعدو أن يكون حلقة فى سلسلة إجراءات تتوخى بلوغ نتيجة محددة هى التوصل إلى شغل منصب رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاء الشعبى ، وبذلك فإن هذا القرار يعد فى فحواه ومضمونه ذا طبيعة إجرائية بحتة تحول وأن يكون تشريعاً أصلياً أو فرعياً مما تمتد إليه الرقابة القضائية لهذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح .
إذ كان ذلك ، فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.